أخبار-مدونات-منتديات-العاب
الخميس, 2024/May/02, 10:46:21 AM
أهلاً بك ضيف | RSSالرئيسية | التسجيل | دخول
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى المصريين » اقسام المنتدى » المنتدى الاسلامى » مقدمة مبسطة فى مبادئ الفقه الإسلامى
مقدمة مبسطة فى مبادئ الفقه الإسلامى
ahmadadham التاريخ: الأحد, 2012/Feb/26, 7:22:58 PM | رسالة # 1

قائد
مجموعة: المدراء
رسائل: 308
جوائز: 0
سمعة: 0
حالة: Offline
الفقه : المعنى اللغوى لكلمة الفقه هو الفهم والمعنى الشرعى هو "معرفة النفس ما لها و ما عليها من التكليفات الشرعية".

* موضوع الفقه : هو أفعال المكلفين سواءً كان فعلا أو تركاً أو تخييراً

* المكلف : هو كل مسلم عاقل بالغ0

* المذهب الفقهى : وجهة نظر صاحب المذهب فى كيفية أداء التكليف الشرعى مستنداً إلى الأدلة الشرعية0

* الدليل الشرعي : هو دليل يمكن التوصل به الى مطلب شرعى0

* أنواع الأدلة الشرعية :

1- دليل متفق عليه مثل :

‌أ. القرأن الكريم

‌ب. السنة النبوية الصحيحة

‌ج. الإجماع (اتفاق العلماء)

‌د. القياس (تطبيق شيئ مشابه فى الحكم)

2- أدلة مختلف عليها :

‌أ. عمل أهل المدينة

‌ب. قول الشيخين (أبو بكر و عمر رضى الله عنهما)

‌ج. قول الخلفاء الأربعة

‌د. سد الذرائع

‌ه. العرف والعادات ...

‌و. وغير ذلك و لكن نكتفى بالأمثلة الخمسة السابقة



3- أدلة شاذة :

‌أ. الرؤيا (في المنام)

‌ب. الإلهام (ما يخطرعلى البال)

‌ج. قول الإمام المعصوم (عند الشيعة)



تاريخ المذاهب الفقهية

1. مذاهب الصحابة : مثل مذهب عائشة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس

2. مذاهب عصر التابعين: مثل فقهاء المدينة السبعة

3. المذاهب الأربعة المعتبرة : الحنفية و المالكية و الشافعية والحنابلة



مصطلحات فقهية يلزم معرفتها

أولاً: الأحكام الخمسة:

1- الفرض أو الواجب:هو تكليف لا خلاف عليه معتمد على أدلة متفق عليها مثل الصلاة والزكاة والصوم (الفرض والواجب مترادفين إلا عند الأحناف، فالواجب عندهم هو دون الفرض حيث الفرض عندهم هو التكليف الوارد في القرآن والواجب هو التكليف الوارد في السنة، لذلك فالأحكام عند الحنفية ستة أحكام).

2- المستحب أو المندوب :كل فعل دون الفرض وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب عليه مثل صلاة الوتر أو ركعتي الفجر0

والسنة :هو كل قول أو فعل حدث أمام النبى (صلى الله عليه وسلم) و أقره أو لم يعترض عليه 0

3- الحرام : كل ما هو منهى عنه بدليل متفق عليه مثل السرقة و الزنا.

4- المكروه تحريماً :قد يصل لدرجة التحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دون نص قرأني مثل الصلاة فى أوقات الكراهة بدون سبب شرعى.

أو المكروه تنزيها : أقره النبى لكن رفض فعله مثل حينما أضحى أحد الصحابة بحصان و أكل منه فلما علم الرسول قال لا بأس ولكن ما كنت أفعل هذا.

5- المباح : كل شيء يمكن أن تفعله أو لا تفعله دون حرج مثل الأكل و الشرب (ما عدا المنهى عنهما) والنوم0000



ثانياً: مصطلحات أخرى:

6- الشرط : هو عمل لا يصلح عمل آخر إلا بعد تحقيقه و يكون منفصلاً عنه مثل الوضوء لا تتم الصلاة إلا بها و إن كان الوضوء شيئ منفصل عن الصلاة. أو الولي لا يتم الزواج إلا به وهو منفصل عنه.

7- الركن : هو عمل لا يصلح عمل آخر إلا به ويكون جزءاً من هذا العمل مثل الركوع فى الصلاة أو السجود أو الوقوف على عرفة فى الحج.

8- المانع : وهو كل حالة يتغير معها الحكم الشرعى ..

إما بالتوقف مثل الحيض يوقف الصلاة و الصوم

وإما بالتغير فى الحكم مثل قصر الصلاة للمسافر أو رخصة المسح على الجزء المصاب أثناء الوضوء لمرض أو أذى لجزء كان يستوجبالغس
ل

منقول
 
منتدى المصريين » اقسام المنتدى » المنتدى الاسلامى » مقدمة مبسطة فى مبادئ الفقه الإسلامى
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: