زيــاد العليمــى ملحوظة قانونية صغيرة لجهابذة القانون في الإخوان ومؤسسة الرئاسة: ١ - تنص المادة ١٧٧ من الدستور الذي قمتم بإعداده على "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها". ٢ - عند رفض المحكمة الدستورية العليا للقانون وإعادته لجهة إصداره، تقوم هذه الجهة بإعادة صياغة القانون، وهذا يعني قانونا أننا أمام قانون جديد يجب عرضه على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته للدستور. ٣ - لم يتم إعادة القانون للمحكمة الدستورية وأرسل لرئيس الجمهورية لإصداره. ٤ - أصدرت دعوة المواطنين للانتخاب بناء على هذا القانون. ٥ - معنى هذا قانونا أن القانون صدر بالمخالفة لأحكام الدستور، والدعوة المبنية عليه مبنية على باطل، وبالتالي يطالها البطلان. السؤال، هو حضراتكم درستم القانون فين؟؟؟؟؟
|